للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالربح عند الحنابلة بقدر المالين، ما لم يشترط خلافه فيعمل بمقتضى الشرط.

والحنفية لا يمنعون من تساوي المالين وتفاوت الربح، قال الحلبي: (وتصح شركة عنان مع التفاضل في رأس المال والربح، ومع التساوي فيهما، أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما، ومع زيادة في الربح للعامل عند عمل أحدهما) (١) .

ومنع من ذلك المالكية والشافعية فاشترطوا أن يكون الربح كالخسارة بقدر المالين، بل ضيق المالكية فاشترطوا أن يكون العمل أيضا بقدر المالين. قال التسولي: إن تساويا في المال والعمل على أن يكون لأحدهما فضل من الربح لم يجز، وكذلك إن تساويا فيه أو تفاضلا على أن يكون العمل على أحدهما فلا يجوز، وإن تفاضلا في المال على أن يكون العمل بينهما على السواء لم يجز (٢) . وقال ابن المواز: وإذا اشتركا بالتساوي على أن يكون المال بيد أحدهما ويلي البيع والشراء لم يجز، وإن وليا ذلك جميعا إلا أن أحدهما يكون ذلك بيده فذلك جائز (٣) .


(١) (ملتقى الأبحر، للإمام إبراهيم الحلبي: ١/ ٣٩١، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩ م بيروت)
(٢) (البهجة شرح التحفة، للعلامة أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على تحفة الحكام للقاضي أبي بكر بن محمد الغرناطي: ٢/ ٢١٠، الطبعة الثانية ١٣٧٠ هـ- ١٩٥١ م)
(٣) (النوادر والزيادات، للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني: ٧/ ٣٢٠، دار الغرب، الطبعة الأولى ١٩٩٩ م)

<<  <  ج: ص:  >  >>