للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

التكييف الشرعي

لعقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

عقد المشاركة المتناقصة من عقود شركات الأموال (١) ، وهي هنا شركة محدودة، تشبه شركة العنان، حيث إن المؤسسة المالية الإسلامية تمول الشريك بجزء من رأس المال، فإذا اشتركا في العمل والربح بينهما فتشبه حينئذ شركة العنان، ولكن هل هي شركة عنان من كل وجه؟ لننظر في تعريف وحقيقة شركة العنان، فشركة العنان هي: (أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه) (٢) .

وشركة العنان جائزة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر (٣) .

وهناك تعريف آخر لشركة العنان، وهو التعريف الصحيح عند الحنابلة:

(بأن يشترك اثنان بماليهما، على أن يعمل فيه أحدهما، بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله) ، قال البهوتي: الصحيح من المذهب أو يعمل فيه أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله) (٤) .


(١) (شركة أموال لمقصد الاستثمار منها، فإن كان القصد تمكين الشريك من التملك لعين مثلا فهي شركة ملك)
(٢) (المغني والشرح الكبير، للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة: ٥/ ١٢٤؛ مطابع دار الفكر ١٤١٢هـ-١٩٩٧ م بيروت؛ والإنصاف، للإمام علاء الدين بن سليمان المرداوى: ٥/ ٣٦٨، دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى ١٤١٨هـ-١٩٩٧م بيروت؛ والمقنع، للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة: ٢/ ١٣٦، المطبعة السلفية بمصر)
(٣) (المغني:٥/١٢٤)
(٤) (الإنصاف: ٥/ ٣٦٨؛والمقنع: ٢/ ١٦٣.)

<<  <  ج: ص:  >  >>