للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣) وبناء على ما تقدم، فإن الحكم الشرعي بجواز هذه الاتفاقية يتوقف على أمرين:

أ- أن تكون جميع أجزاء هذه الصفقة من عقود ووعود سائغة شرعا، كل بمفرده.

ب- ألا يترتب على اجتماع هذه العقود والالتزامات في صفقة واحدة أحد المحظورات الآتية:

*أن يكون الجمع بينها محل نهي نص شرعي.

*أن يترتب على الجمع بينها توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور.

*أن تكون العقود والالتزامات المجتمعة متضادة وضعا أو متناقضة حكما، إذ لا يخفى أن للاجتماع في الشريعة تأثيرا في أحكام لا تكون في حال الانفراد (١) .

(١٤) وتطبيقا لهذا الأصل، لو نظرنا إلى كل جزء من أجزاء هذه الاتفاقية المركبة على حدة بعد استكماله شرائطه الشرعية لوجدناه تصرفا جائزا شرعا، وهي:

أ- إنشاء شركة الملك بشرائهما للعقار أو المشروع محل الشركة.

ب- الوعد الملزم الصادر من كل طرف للآخر على تأجير الملك المشترك لطرف ثالث، أو وعد الممول للعميل بتأجير حصته له، باستئجارها.

ولا حرج شرعا في تحديد الأجرة عند المواعدة على تأجير الممول حصته للعميل، لأن المواعدة الملزمة على التأجير في المستقبل ببدل محدد معلوم هي في حقيقتها إجارة مضافة إلى المستقبل، وإن صيغت بلفظ الوعد، والإجارة المضافة إلى المستقبل جائزة شرعا في قول جماهير الفقهاء.

كما أن الإلزام في الوعد هو مذهب جماعة من أهل العلم منهم الأمام السبكي من الشافعية، وهو وجه في مذهب أحمد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقول في مذهب المالكية صححه ابن الشاط في حاشيته على الفروق، وهو محكي عن ابن شبرمة. وقال القاضي ابن العربي: وأَجَلُّ من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز (٢) .


(١) (انظر: ف ٢ من البحث)
(٢) (انظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٨٠٠؛ الأذكار للنووي مع الفتوحات الربانية: ٦/ ٢٦٠؛ فتح الباري: ٥/ ٢٩٠؛المبدع شرح المقنع: ٩/ ٣٤٥؛المحلى لابن حزم:٨/ ٢٨؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ١٠/ ٢٣٢؛ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي، ص ٣٣١، حاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي: ٤/ ٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>