للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- الوعد الملزم الصادر من العميل للممول بشراء حصته من الملك المشترك تدريجيا على مراحل متتالية محددة، وبعقود مستقلة، ومن الممول للعميل ببيعها له بعقود متعاقبة مفردة في الآجال المتفاهم عليها مسبقا، حتى يتم انتقال ملكية جميع حصته إلى شريكه (العميل) .

د- عقد الإجارة المبرم للعقار أو المشروع بينهما وبين طرف ثالث، أو بين الممول في حصته والعميل بأجر معلوم ولمدة محددة وفقا للمواعدة السابقة.

هـ- عقود البيع المنفصلة المتتالية لحصة الطرف الممول إلى العميل وفقا للجدول الزمني الذي تواعدا عليه.

(١٥) كما أننا لو نظرنا إلى هذه العقود والالتزامات مجتمعة في صفقة واحدة، وفقا للمفاهمة المسبقة لها، المنضمة إليها، لن نجدها محل نهي في نص شرعي، ولم نر فيها جمعا بين تصرفين متناقضين وضعا أو متضادين حكما، كما أنه لا يترتب على الجمع بينها توسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور إذا تحققت الشروط التالية:

أولا: ألا تتضمن المفاهمة أو المواعدات السابقة لعقود البيع المتتالية لحصة الممول إلى العميل تحديدا لثمن تلك الحصة الموزعة عليها وفقا للآجال المتفق عليها، إذ لو تضمنت ذلك لكانت المواعدة الملزمة على إبرام كل واحد من تلك العقود- في حقيقتها- بيعا مضافا إلى المستقبل في صورة وعد ملزم من الجانبين، وهو غير جائز شرعا في قول جماهير أهل العلم، إذ العبرة في العقود لحقائقها ومقاصدها لا لألفاظها وظواهرها.

يقول الأمام ابن تيمية: (الأسماء تتبع المقاصد، ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام اختلفت بمجرد اختلاف الألفاط ولم تختلف معانيها ومقاصدها، بل لما اختلفت المقاصد بهذه الأفعال، اختلفت اسماؤها وأحكامها، وإنما المقاصد حقائق الأفعال وقوامها، وإنما الأعمال بالنيات) (١) .


(١) (بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، ص ١٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>