للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- يقسم الريع أو الربح العائد من تأجير محل الشركة المتناقصة لطرف ثالث أو استثماره لصالحهما بين الشريك (الممول) و (العميل) بحسب حصصهما في ملكيته، وكذلك الخسارة أو التلف اللاحق به، كما هو الحال في شركات الملك، لأن الصفقة تبدأ بينهما بشركة ملك.

وقد توهم بعض الباحثين المعاصرين، فاعتبرها شركة عقد وصنفها في زمرة (العنان) من شركات الأموال (١) . وبنى بعضهم على ذلك جعل الربح والعوائد بينهما فيها بحسب ما يتفقان عليه، والخسارة بحسب حصة كل منهما في ملكيتها (٢) . ويشهد لصحة ما قررته من كونها شركة ملك قولُ الكاساني في (البدائع) في معرض بيانه لأنواع الشركات: (الشركة في الأصل نوعان: شركة الأملاك وشركة العقود. وشركة الأملاك نوعان: نوع يثبت بفعل الشريكين، ونوع يثبت بغير فعلهما.

فأما الذي يثبت بفعلهما، فنحو أن يشتريا شيئا، أو يوهب لهما، أو يوصى لهما، أو يُتصدق عليهما، فيقبلا، فيصيرا المشترى والموهوب والموصى به والمتصدق به مشتركا بينهما شركة ملك.

وأما الذي يثبت بغير فعلهما، فالميراث، بأن ورثا شيئا، فيكون الموروث مشتركا بينهما شركة ملك.

وأما شركة العقود، فالكلام فيها يقع في مواضع....إلخ) (٣) .


(١) (المعاملات المالية المعاصرة، للدكتور محمد عثمان شبير، ص ٢٩٤.)
(٢) (انظر: أدوات الاستثمار الإسلامية، لعز الدين خوجة، ص١٠٦)
(٣) (بدائع الصنائع: ٦/ ٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>