للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع:

أحكام المشاركة المتناقصة في ضوء ضوابط العقود المستجدة

(١١) تتألف اتفاقية (المشاركة المتناقصة) بحسب المفاهمة الممهدة لإبرامها من مجموعة عقود والتزامات مترابطة متتالية، تهدف إلى أداء وظيفة تمويلية محددة، تواضع طرفاها على تركيبها على النحو الآتي:

أ- الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ريع أو غير ذلك.

ب- يتواعد الطرفان:

أولا: على الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرفٍ ثالث، بحيث يستحق كل واحد منهما ما يقابل حصته في الملك من بدل الإجارة، أو على تأجير الطرف (الممول) حصته للعميل (الشريك) .

ثانيا: على أن يقوم الشريك (العميل) بشراء حصة شريكه (الممول) تدريجيا وفق جدول زمني يتفقان عليه، وكلما زادت حصة العميل في المشروع أو العقار نقصت حصة الممول بقدر تلك الزيادة، ونقص تبعا لها نسبة نصيبه في بدل الإجارة.. إلى أن يتم تخارج الممول، حلول العميل محله بالكامل في حصته من ذلك الملك المشترك.

جـ- يؤجر الطرفان الملك المشترك إلى طرف ثالث بعقد إجارة مستقل، ويقتسمان الأجرة بحسب حصة كل منهما في الملك، أو يؤجر الطرف (الممول) حصته للعميل ببدل معلوم في عقد إجارة منفرد.

د- تبرم بين الشريك الممول والشريك العميل عقود متتالية لحصص الممول، وفقا للآجال المتواعد عليها مسبقا، حتى يتم انتقال ملكية نصيب الممول بكامله إلى العميل بموجب تلك العقود المتعددة المتعاقبة، المنفصلة عن بعضها في الإنشاء والتنفيذ والآجال.

(١٢) وتتعلق بهذه المعاملة المتكاملة جملة من الأحكام الشرعية نوجزها فيما هو آت:

أ- تعتبر المفاهمة والمواطأة السابقة على إبرام اتفاقية (المشاركة المتناقصة) مرتبطة بها وجزءا منها، وذلك لعدم قابلية تلك المنظومة المترابطة للتفكيك والتجزؤ، باعتبارها موضوعة لأداء وظيفة تمويلية مستحدثة محددة مقصودة من طرفيها (١) .

ب- وكذلك تعتبر الوعود التي تشتمل عليها تلك الاتفاقية ملزمة للطرفين، إذ لو لم تكن كذلك لكان القصد والهدف من إبرامها احتماليا غير مؤكد التحقيق، ولما جاز في الطرفان بالإقدام عليه، لأنها في حقيقتها وبالنظر إلى الغرض منها عبارة عن معاقدة واحدة مركبة من أجزاء مترابطة وفقا لشروط تحكمها كمعاملة واحدة.


(١) (انظر: ف ٤، ٥ من البحث)

<<  <  ج: ص:  >  >>