*ويرى البعض أن الوعد يكون ملزما إذا كان معلقا على سبب، سواء دخل الموعود في السبب أم لم يدخل، وإلا فلا يكون ملزما.
* ويرى البعض أن الوعد يكون ملزما إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في السبب بناء على هذا الوعد، فيجب الوفاء به، كما يجب الوفاء بالعقد، أما إذا لم يباشر الموعود السبب، فلا يلزم الواعد شيء.
* وقد سبق أن رجحت في بحث (الإيجار المنتهي بالتمليك) المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس (جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ- ديسمبر سنة ١٩٨٨م) ، الرأي الثالث، وهو أن الوعد ملزم إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في السبب بناء على هذا الوعد، وهو ما أرى رجحانه أيضا اليوم (١) .
* فإذا أخذنا بهذا الرأي الأخير كانت هذه الصورة جائزة شرعا، وعلى الشريك الذي وعد بالبيع في الوقت الذي حدده لشريكه (المستأجر) أن يجري عقد البيع بينه وبين من وعده في الوقت الذي وعده بإجراء العقد فيه، ويراعى حينئذ استيفاء عقد البيع (الذي يبرمانه) جميع أركان البيع وشروط صحته وقت انعقاده، سواء من حيث الصيغة أو العاقدان أو المعقود عليه، وعدم اقترانه بما يفسد العقد ... ، وتترتب آثار العقد الشرعية عليه من وقت انعقاده، فإن أبى الوفاء بوعده أجبره القاضي على إبرام العقد الموعود به.
(١) (وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٤٠- ٤١ (٢ /٥ و ٣/ ٥) بأن الوعد- وهو الذي يصدر من الآمر بالشراء أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزما للوعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر)