للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا فرضنا أن واحدا من الشريكين يملك ثلاثة أرباع العين، ويملك الآخر ربع العين، وأراد مالك الربع أن يستأجر نصيب شريكه- وهو ثلاثة أرباع العين- عَقَدَ عَقْدَ إجارة لهذا النصيب محددا الأجرة، ومدة الإجارة، فمثلا يقول لشريكه: استأجرت منك ما تملكه في هذه العين (المحددة والمعلومة لهما) وهو ثلاثة أرباع العين (أو ٧٥ سهما من المائة سهم المكونة منها العين) لمدة سنة تبدأ من أول محرم سنة ١٤٢٢هـ وتنتهي بنهاية ذي الحجة من سنة ١٤٢٢ هـ. فإن الإجارة تكون صحيحة، ويصبح منتفعا بجميع العين في خلال هذه المدة.

*كما يجوز له شرعا في نفس الوقت أن يعقد عقد إجارة عليها أيضا لمدة سنة أخرى تبدأ من نهاية سنة ١٤٢٢ هـ وتنتهي بانتهاء سنة ١٤٢٣ هـ، سواء أكان المستأجر هو ثلاثة أرباع العين المملوكة لشريكه، أم كان أقل من هذا المقدار، بأن كان النصف فقط، وسواء كان المستأجر قد اشترى ربع العين من شريكه (المؤجر) ، ليصبح مالكا لنصفها، أم اكتفى بهذا الجزء ووافق شريكه على ذلك، وهكذا ...

ومن ثم يجوز شرعا أن يعقد عقود إجارة متتالية في صفقة واحدة، فيقول: أجرتك ثلاثة أرباع هذه العين بكذا لمدة سنة هي سنة ١٤٢٢هـ، وأجرتك نصفها بكذا لمدة كذا هي (سنة ١٤٢٣ هـ) ، وأجرتك ربعها بكذا لمدة كذا سنة ١٤٢٤ هـ، ويقبل الطرف الآخر كل عقد من هذه العقود، سواء أكان هذا التناقص في المقدار المؤجر سنة بعد سنة، ناشئا عن شراء المستأجر بعض نصيب المؤجر في كل عام بما يعادل ما يعقد عليه الإجارة، أم كان المؤجر مكتفيا بهذا الجزء الذي أجراه له، وتاركا لنفسه حق الانتفاع بالجزء الباقي من نصيبه.

وجواز اجتماع عقود الإجارة هذه مبني على أن عقد الإجارة يجوز إضافته إلى زمن مستقبل، كما سبق أن بينا في الفقرة الخاصة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>