للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم المشاركة المتناقصة

بناء على ما تقدم إيضاحه في القسم الخاص بالقواعد التي تحكم التصرف بأسلوب المشاركة المتناقصة أرى ما يلي:

أولا: يجوز شرعا أن يشترك أكثر من واحد في عين معينة، شركة ملك، سواء أكان ذلك عن طريق العقد كشرائهما هذه العين معا، وكما لو كانت مملوكة لواحد، ثم باع جزءا منها لشخص ثان ليصبح شريكا له فيها، أم كان عن طريق انتقال ملكيتها إليهما بأي سبب آخر من أسباب الملك، كـ الهبة والوصية.. أم كانت هذه الشركة ناتجه عن طريق اختلاط المالين طواعية أو اضطرارا بحيث لا يمكن فصل ملك أحدهما عن ملك الآخر، فثبتت الملكية في هذا المخلوط لكل واحد منهما بنسبة ما لكل واحد منهما في هذا المال المخلوط من المقدار الذي يملكه قبل حدوث هذا الاختلاط.

ومن ثم تكون هذه العين مشتركة بينهما شركة ملك بنسبة ما لكل واحد منهما أو منهم من نصيب فيها، ويمكن تقسيم العين المشتركة بين الشركاء على أسهم، كل واحد منهم يملك من الأسهم بمقدار ما يملكه من مال في هذه الشركة.

(وحكم شركة الملك أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، لأن المطلق للتصرف في المال هو: الملك أو الولاية، وليس لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية، لا بالوكالة ولا بالقرابة، فلا يملك التصرف في نصيب صاحبه، وسواء أكانت الشركة في العين أم في الدين.

ثانيا: يجوز أن يتفق الراغبون في هذا النوع من الشركة فيما بينهم على أن يؤجر أحدهما للآخر نصيبه في هذه العين المشتركة بينهما، لتصبح منفعة العين جميعها تحت يده، بعضها باعتباره مالكا لجزء من العين، وبعضها باعتباره مستأجرا لنصيب شريكه فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>