للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي الثاني: وهو مقتضى رواية ثانية عن الإمام أحمد رضي الله عنه تنص على صحة تعليق البيع على شرط مستقبل.

جاء في كتاب الفروع: (لو قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، فلا يصحان، وعنه صحة عقده، وحكي عنه صحتهما) (١) .

وعلى هذه الرواية القائلة بصحة تعليق العقد على شرط مع كون المعلق عليه محتمل الوقوع، تكون إضافة العقد إلى زمن مستقبل صحيحة بطريق الأولى؛ لأنه مضاف إلى أمر محقق الوقوع وهو الزمن المحدد المستقبل.

وجاء في كتاب العقود لابن تيمية (٢) . (وذكرنا عن أحمد نفسه جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عنه، ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك، بل ذكر مَنْ ذكر من المتأخرين: أن هذا لا يجوز كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي، واحتجت الطائفتان على ذلك بأن هذا غرر ... ثم أخذ يفند أدلة المانعين) .


(١) (الفروع وتصحيحه: ٢/ ٤٨٤)
(٢) (العقود، ص ٢٢٧؛ ويراجع لنا: نظرية الشرط في باب التعليق، ص ٤٩- ١٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>