للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

ملخص البحث

في المحور الأول: حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة:

*المقصود بنفقات الزراعة: هي نفقات فيما يستهلك ويتطلب التجديد للقيام بأعمال الزراعة بداية من إعداد التربة إلى الحصاد أو الجذاذ وما إليهما.

ولا يعد من النفقات ما يبذل من مال في تأسيس المنشآت التي تزيد من قيمة الأرض؛ مثل حفر الآبار ومد قنوات السقي وبناء المساكن والإسطبلات.

(ما ينفقه الفلاح: قد يكون من ماله، وقد يكون من سلف (قرض) وحينئذ تدخل هذه النفقات تحت طائلة الخلاف: هل يمنع الدين الزكاة؟

وانتهينا إلى ما اعتبرناه الأوفق بوضع الزراعة المعاصرة، ورجحنا القول بأن الدين يُقضى ثم تخرج الزكاة إن بقي نصاب، بناء على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، والمدين غارم وفقير يستحق الزكاة.

(كيفية حسم النفقات: تحسم كل النفقات الراجحة لإصلاح الأرض والمزروعات وإصلاح الآلات وصيانتها واليد العاملة والنقل، تحسم كل هذه وما شاكلها من النفقات الاستهلاكية التي تتجدد ولا تزيد في قيمة الضيعة من رأس المحصول (من الأعين أو من القيمة) إلى الثلث، غير داخل في ذلك نفقات السقي.

) أما نفقالت السقي: فقد جعلت السنة المطهرة مقابلها في المقدار الواجب إخراجه، فإن قَلَّتِ النفقات- كما يجري عادة في الزراعات البعلية- كان الواجب العشر، وإن زادت النفقات- كما في الزراعات السقوية- كان الواجب نصف العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>