١- أسهم يقصد منها الاتجار وترصد الأسواق بها، وحكمها حكم عروض التجارة، تقوم قيمة السوق أو قيمة الخبراء، ويضم إليها فوائدها وتزكى بمقدار ربع العشر (٢.٥ %) .
٢- أسهم يقصد منها الانتفاع والاستفادة من ريعها السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنها تزكى زكاة المستغلات، أي لا زكاة في أصل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع بعد دوران الحول من يوم قبضه بمقدار (٢.٥ %) .
٣- قد يقوم المالك للأسهم بإخراج الزكاة عن أسهمه بحسب ما يقصده منها إما التجارة، أو الاستفادة من ريعها، كل بحسب حكمه المقرر، وقد تتولى الشركات ذلك.
٤- عرضت الندوة (١١) لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت قضية الموجودات الزكوية ضمن أصول الأسهم المقصودة للانتفاع بريعها، وخرجت الندوة بأقوال ثلاثة في تكييف الحكم الشرعي لهذه الموجودات الزكوية.
والذي ترجح لدينا أن المسألة لا تحتاج إلى ما جاءت به هذه الأقوال من فتاوى وأقيسة، لأنها بعيدة الحصول في هذا العصر الذي يدخل فيه الحاسوب في كل شيء، ولا تزيد عن نقرة زر أو أزرار لتحصل على ما تروم، وليحل المعلوم محل المجهول. وكيف تصنع الشركات إذا تولت أمر زكاة الأسهم بالوكالة عن الشركاء الحرفاء لها؟