١- من الوجيه أن نأخذ بما جرى عليه المذهب المالكي من زكاة الدين السلف زكاة واحدة لما مضى من السنين عند قبضه كما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز في المال الضمار، وعلة ذلك:
أ- أن الزكاة لو وجبت لكل عام لاستهلكت الدين كله أو جله، ولهذه العلة لم تطلب الزكاة في أموال القنية.
ب- أن الزكاة في واقعها مواساة تجب في الأموال الممكن تنميتها حتى لا تفنيها الزكاة.
٢- أن نأخذ في ديون التجارة للتاجر المدير باحتساب ماله من ديون حالة على الموسرين وتزكيتها مع باقي أمواله بشروط ذلك من نصاب ومرور الحول.
٣- في الدين المؤجل على الموسر لغير المدير، إذا بلغ عنده من ذلك نصابا أدى زكاته.
٤- لا زكاة في دين المعدم والغاصب والمنكر حتى يقبضه فيزكيه لمرور الحول كزكاة الفوائد، والله أعلم بالصواب.