للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الخامس: إذا كان الدين على معترف به غير مانع له، يزكيه صاحبه لسنة واحدة فقط، وإن أتت عليه سنون، ونسب هذا القول لـ سعيد بن المسيب، والعطاءين، وأبي الزناد، ونسبه أبو عبيد للحسن ولعمر بن عبد العزيز (١) . والعلة عند القائلين بهذا أن وجود الزكاة متوقف على إمكان الأداء، ولم يوجد هذا الإمكان في ماضي السنوات.

وقد أنكر كل من أبي عبيد وابن رشد أن يكون عرف لهذا القول وجها ولا مستند (٢) .

القول السادس: وهو القول بأن لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا. ذكره الغزالي في الوسيط.

القول السابع: أن زكاة الدين تجب على المدين المماطل لا على الدائن، وهو الرأي الذي نسبه أبو عبيد لإبراهيم النخعي ولعطاء (٣) .

القول الثامن: ويتعلق بالدين الظنون، وهو الذي لا يدري صاحبه أيحصل عليه أم لا؟ فلا يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه. وهو القول المروي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما (٤) .

القول التاسع: وهو التفصيل الذي درج عليه المذهب المالكي، وملخصه كالتالي:

قال ابن راشد: ((السادس) يختص بالدين: - فإن كان قرضا لم يقومه (أي لم يزكه لعدم النماء عن كل سنة، بل عن عام واحد عند قبضه) (٥) .

- وإن كان (أي الدين) من بيع قومه على المشهور، فتجب قيمته إن كان عرضا، وعدده إن كان عينا حالا على مليء، وقيل: قيمته.

- وإن كان مؤجلا على موسر، قومه على المشهور، وقيل: لا يقومه حتى يقبضه، ويزكيه لعام واحد.

- وأما المعدم فلا يزكي ما عليه عينا كان أو عرضا، وفي تقويم طعام له من سلم قولان) (٦) .


(١) (الأموال، ص ٣٩٠، برقم (١٢٢٣- ١٢٢٤))
(٢) (الأموال، ص ٣٩٣، برقم (١٢٣٨) ؛بداية المجتهد: ١/ ٠٣ ٤)
(٣) (الأموال، ص ٣٩١، برقم (١٢٢٧- ١٢٢٨))
(٤) (الأموال، ص ٣٩٠، برقم (١٢٢٠، ١٢٢٢))
(٥) (الشرح الصغير على أقرب المسالك: ١/ ٦٤١)
(٦) (ابن راشد القفصي، كتاب لباب اللباب، ص٣٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>