للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- آراء الفقهاء في زكاة الديون:

تعددت الأقوال المروية عن فقهاء المذاهب في زكاة الدين، ونحاول تلخيصها فيما يلي:

القول الأول: وهو ما سبقت الإشارة إليه في الفتاوى الخمس التي ذكرها أبو عبيد في كتابه الأموال، وهو القول القائل: (لا زكاة في الدين مطلقا على كل من الدائن والمدين) (١) .

والعلة المعتمدة في ذلك هي:

أ- أن الدين غير نامٍ فلا زكاة فيه مثل عروض القنية.

ب- أن ملكية الدين غير تامة سواء بالنسبة للدائن أو المدين، ولا زكاة في مال لا يملكه صاحبه ملكا تاما.

القول الثاني: إذا كان الدين على مليء غير منكر له، فيجب على الدائن أن يعجل زكاته مع بقية ماله، فهذا الدين بمثابة الوديعة (٢) .

القول الثالث: تجب الزكاة على الدائن في الدين المؤجل مطلقا لجميع السنوات الفائتة، ويكون الإخراج عند القبض، وقيل: يستأنف به الحول بعد القبض (٣) .

القول الرابع: تجب الزكاة في الدين المؤجل على المليء الباذل له، ولا يلزم بإخراجها حتى يقبض الدين، وهو المروي عن علي - رضي الله عنه- وبه قال الثوري وأبو ثور والحنفية، وقيل: عليه إخراج الزكاة في الحال دون انتظار القبض، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمته زكاته كما تزكى الوديعة، وبه قال عثمان وابن عمر، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم- وطاوس، والنخعي، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران، والزهري، حماد بن أبي سلمة، والشافعي، وإسحاق، واختاره أبو عبيد (٤) .


(١) (الأموال، ص ١٢٢٧، ١٢٣٢؛ المحلى: ٦/ ١٠١، برقم (٦٩٤) ؛ المغني: ٣/ ٤٦)
(٢) (نفس المصدر؛ الأموال، ص ٣٩٢، برقم (١٢٣٦))
(٣) (المحلي: ٦ / ١٠٣، برقم (٦٩٦) ؛ المغنى: ٣ / ٤٦)
(٤) (المغنى: ٣ / ٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>