للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- دين ضعيف (مثل المهر والدية) .

د- تقسيم الدين باعتبار تجارة التاجر (وهو تقسيم اختص به فقهاء المالكية) :

- دين عن تجارة التاجر المدير.

- دين عن تجارة التاجر المحتكر.

وفي طليعة هذه التقاسيم المبثوثة في كتب المذاهب الفقهية، نجد التقسيم الذي اختاره أبو عبيد - رحمه الله- في كتابه الأموال: حيث تكلم على الدين سواء كان من تجارة أو من غير تجارة باعتبار ما صدر عن السلف من أوجه الفتيا التي جمعها في خمسة أوجه:

أولها: أن زكاة الدين إذا كان على الأملياء مع الدين الحاضر.

ولأبي عبيد في هذه الفتيا مرويات من عمل عمر، ومن أقوال عثمان، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، ومجاهد، ويختم بما يرويه عن ميمون بن مهران أنه قال: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مالك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (١) .

الثاني: أن تؤخر زكاته حتى يقبض، ثم يزكى بعد القبض، لما مضى من السنين.

وفي ذلك يروي أبو عبيد بسنده عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي في الدين الظنون قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) ، وعن ابن عباس قال في الدين: (إذا لم ترجُ أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (٢) .

الثالث: أن يزكى الدين بعد قبضه زكاة واحدة. وهذا القول هو المروي عن الحسن قال: (إذا كان للرجل دين حيث لا يرجوه فأخذه بعد؛ فليؤد زكاته سنة واحدة) وبمثله كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران (٣) .

الرابع: أن يزكي المدين ما عليه من دين، ولا يزكي رب الدين المالك له، فعن إبراهيم، في الدين الذي يمطله صاحبه ويحبسه، قال: (زكاته على الذي يأكل مهنأه) (٤) .

الخامس: وهو القول الذي يرى إسقاط الزكاة في الدين البتة، فلا تجب على واحد منهما، وإن كان هذا الدين على ثقة مليء.

فقد روى أبو عبيد بسنده عن عكرمة قوله: (ليس في الدين زكاة) ، وعن عطاء: (لا يزكي الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه) .


(١) (الأموال، ص ٣٨٩- ٣٩٠، برقم (١٢١١- ١٢١٩)
(٢) (الأموال، ص ٣٩٠، برقم (١٢٢٠- ١٢٢٢)
(٣) (الأموال، ص٣٩٠، برقم (١٢٢٣- ١٢٢٦))
(٤) (الأموال، ص ٣٩١، برقم (١٢٢٩- ١٢٣٢))

<<  <  ج: ص:  >  >>