ما أسفرت عنه الندوة الحادية عشرة بالكويت:
وبالتأمل فيما أسفرت عنه الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، نجد ما يلي:
أ- أنها تفطنت إلى ما سمته (الموجودات الزكوية) التي ترجع إلى أسهم الاستفادة (التي نص القرار المجمعي على تزكية ريعها دون الأصل) .
ب- وأن هذه الموجودات لا إشكال في تزكيتها إن كانت معلومة ومحددة وهذا لا ينافيه القرار المجمعي وإن لم ينص عليه بالمنطوق.
جـ- وأن أمر تزكية هذه الموجودات الزكوية يتوقف على معرفتها من بين حسابات الشركة، وحينئذ فالأمر واضح إذا قدمت الشركة لحرفائها مقادير هذه الموجودات جملة، والمقدار الذي ينوب كل سهم من الأسهم، فتكون زكاتها بنسبة ربع العشر (٢.٥ %) .
د- وإن التوقف الذي حصل، وترتب عليه اختلاف في الاجتهاد، كان في صورة ما إذا جهل مالك الأسهم ما يخص أسهمه من تلكم الموجودات الزكوية، وجهله بما ينوب أسهمه منها لا يقوم عذرا شرعيا تسقط بموجبه الزكاة، كما أن تزكية الريع لا تغني عن تزكية هذه الموجودات.
هـ- وأن الندوة حين توقفت في زكاة الموجودات الزكوية المذكورة اجتهدت رأيها فلم تتفق، وكانت الأقوال الثلاثة الآتية:
القول الأول:
يرى أصحابه اللجوء إلى التحري لتقدير ما يخص الأسهم من هذه الموجودات.
والعمل بغلبة الظن عند تعذر اليقين، وإخراج الزكاة بما يبرئ الذمة ولو بغير دليل، قياسا على من عجز عن معرفة جهة القبلة.
قلت: لا أرى هذا، لأن فيه قياس الزكاة (وهي ركن) على شرط استقبال القبلة في الصلاة، وهو شرط ساقط مع عدم القدرة، ومن جهل القبلة فصلى بالاجتهاد فلا إعادة عليه ولو تبين يقين الخطأ (١) .، وإنما لم يطالب بالإعادة لأنه فعل ما ينبغي في حقه ولم يترك التوجه بصلاته إلى الخالق تعالى وهو القائل:
{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] .
بخلاف الزكاة فليس لها بديل، والتحري لا يرفع مسؤولية المزكي، بدليل أنه لو تبين خطؤه لوجب إكمال الناقص الذي لم يؤده.
(١) (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٨؛بلغة الساغب، ص ٦٦)