من باع ما يملك من الأسهم، يضم ثمنها إلى ماله ويزكي الكل.
من اشترى أسهما يزكيها إذا حال عليها الحول على نحو ما سلف.
- ما أستخلصه من قرار المجمع المحترم رقم: ٢٨ (٣/٤) الذي نحن بصدده، الملاحظات التالية:
١- إن أسهم الشركات على نوعين:
أ- أسهم يقصد منها الاستغلال والاستفادة من ريعها.
ب- وأسهم يقصد منها أساسا الاتجار وبيعها عند ارتفاع الأسعار، وإن كانت لا تخلو هي من ريع غير مقصود.
وكلا النوعين لم يرد إلا في الفقرة الثالثة من قرار مجمعنا المحترم دون الفقرتين الأولى والثانية، وإن تحدثنا على زكاة الأسهم التي تتولاها الشركات بالوكالة من المساهمين فيها.
التخريج كما أراه: لا أعتبر ما خلت منه الفقرتان الأوليان من تقسيم للأسهم إلى قسمين (أسهم بقصد الانتفاع، وأخرى بقصد التجارة) نقصا في صياغة القرار ولا إجحافا بالبيان، وإنما هو من حمل المجمل السابق في الفقرتين الأوليين على المبين اللاحق في الفقرة الثالثة من القرار.
وأساليب التقنين كما هو معلوم تعتمد الإشارة وترفض الإطالة، لأنها من شأن الشروح والدروس.
٢- تقسيم الموجودات التي تتكون منها الأسهم المقتناة بقصد الاستفادة إلى موجودات غير زكوية، وإلى موجودات زكوية، أخاله أمرا مستحدثا ومكتشفا جديدا جاءت به الندوة الحادية عشرة بالكويت لقضايا الزكاة المعاصرة.
وكان من الحق على الشركات الحريصة على التكييف الشرعي لمختلف أنواع المعاملات التي تمارسها، أن تقدم البيانات الكافية من الواقع المطبق، أو المنتظر أن يدخل حيز التطبيق حتى يتمكن المجمع المحترم من إصدار قراراته التي تغطي المستحدثات، وتسد حاجة المتشوفين إلى الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي.
تبقى قضية (تكييف الحكم في الموجودات الزكوية ضمن الأسهم المقصودة للانتفاع دون التجارة) تحتاج إلى بيان وتصوير وتمثيل، وستأتي بعد استعراض ما صدر عن الندوة الحادية عشرة.