للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الثاني

زكاة الأسهم

تحت هذا العنوان عرضت أمانة المجمع المحترمة قضية (زكاة الأسهم في الشركات) احتسابا لما صدر عن الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وذلك في الكويت.

وما صدر عن هذه الندوة هو مسبوق بما صدر عن المجمع الموقر في القرار رقم: ٢٨ (٣/ ٤) بشأن زكاة الأسهم في الشركات.

ورغم أن أمانة المجمع المحترمة لم تطلب من الباحثين ولم تحدد رغبتها في الموضوع المعروض إلا أن الأمر لا يخرج عن المراجعة والتأمل وإبداء الرأي في حصيلة القرارين.

وبالتأمل في القرار العلمي المجمعي نجده يشتمل على:

الفقرة الأولى:

في وجوب إخراج زكاة الأسهم، وأمر تولي الشركات القيام بذلك.

الفقرة الثانية:

في كيفية إخراج زكاة الأسهم من طرف الشركات كما لو تولاها أشخاص طبيعيون، مع الأخذ بمبدأ الخلطة (عند من عممه من الفقهاء في جميع الأحوال) مع طرح الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة.

الفقرة الثالثة:

في تولي المساهمين زكاة أسهمهم إذا لم تزكها الشركات، ويتطلب ذلك وقوف المساهمين على الحسابات التي تخص أسهمهم ليؤدوا زكاتها كما كانت الشركة تفعل.

وإذا لم يستطع معرفة ما يخص أسهمه، فالحكم في التفصيل الآتي:

إنْ ساهم بقصد استثمار الأسهم والاستفادة من ريعها السنوي فإنه يزكيها (أي الأسهم التي على ملكه) زكاة المستغلات (طبقا لما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية: قرار رقم: ٢ (٢/ ٢) بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) .

فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع في مقدار (٢.٥ %) بعد مرور الحول، ومع توفر الشروط وانتفاء الموانع.

وإذا كان ساهم بقصد التجارة بالأسهم، زكاها كزكاة عروض التجارة، يعني إذا حال الحول يقوم ما يملك من الأسهم قيمة السوق أو قيمة الخبراء إن لم تكن قيمة سوقية، ويضيف الأرباح، ويخرج من الكل نسبة (٢.٥ %) .

<<  <  ج: ص:  >  >>