للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها

العادة في الإنفاق أن يكون من النقود، والأصل في الزكاة أن تكون من أعيان الأموال الواجبة فيها، والمراد بالإنفاق هنا، غير نفقات السقى. وإذا سرنا على المذهب الأيسر والأشبه بغرض الشارع والذي يرى حسم النفقات والديون من المحاصيل قبل إخراج الزكاة، يتعين التتبيه إلى أمر مهم يتعلق بالتداخل الذي يحصل أحيانا بين النفقات والديون.

فقد ينفق المزارع من ماله ولا ديون عليه، وحينئذ يرفع ما أنفق من كامل المحصول ويزكي ما بقي إن كان نصابا.

وقد ينفق من دين ولم ينفق من سوى الدين، وعندها يستوي الأمران يعني رفع الدين ورفع النفقات، لأنهما شيء واحد.

وإذا أنفق من دين، وأنفق من ماله أيضا، هنا يقع التداخل، ويتعين الضبط والتجديد، لئلا يقع تكرار الحسم لشيء واحد تحت اسمين مختلفين، فيتعين هنا حسم النفقات وحسم الدين باستثناء ما تعلق منه بالنفقات، وبعد تحديد النفقات والديون (دون تكرار ولا تداخل) تأتي كيفية الحسم على النمط الآتي:

يحول المبلغ المالي للنفقات والديون إلى وحدات من جنس المحصول، مثلا: إذا كانت النفقات والديون- على سبيل الفرض- مجموعها يساوي ألف دينار (١٠٠٠ د) ، وقنطار القمح من المحصول يساوي عشرين دينارا (٢٠ د) ، أدركنا أن (الألف دينار) يقابلها من المحصول: ١٠٠٠ / ٢٠ = ٥٠ قنطارا، فيحسم من المحصول كاملا: (٥٠) قنطارا من القمح (مقابل الدين ونفقات غير السقي) ، والباقي هو المقدار الصافي الذي تجب فيه الزكاة إن كان نصابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>