للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تشمل النففات الأدوات والآلات (مثل الجرارات والحاصدات) ؟:

عند بيان المقصود من نفقات الزراعة- فيما تقدم- اخترنا أن يكون التفريق بين ما يدخل في النفقات الزراعية وبين ما لا يدخل، قاعدة التمييز بين ما هو مجعول من الأدوات والآلات للاستهلاك ويتجدد شراؤه بتجدد الاستعمال (ولا يزيد شيئا في قيمة الأرض ولا في قيمة التجهيزات التي عليها) مثل: قطع الغيار والحبال والأكياس وأدوات التشذيب ورش العقاقير وغيرها، وبين الآلات والمعدات ذات القيمة والتي يدوم استعمالها لعدة سنوات، وقد يكون لعشرات السنين، ووجودها في الضيعة يضيف قيمة على قيمتها الأصلية، فهذه لا تدخل في النفقات، وإنما هي من التجهيزات التي تتطلب نفقات لتجديد بعض قطعها وصيانتها، فثمنها ليس من النفقات، بخلاف ما ينفق في الصيانة والإصلاحات والمحروقات التي تشغل بها، فإنها من النفقات، وباعتبار هذه الآلات من التجهيزات وليست من النفقات فإنها لا تحسم من المحصول قبل إخراج الزكاة، هذا إذا دفع المزارع ثمنها من ماله نقدا، وأما إذا اقتناها من قرض اقترضه، فإن المسألة ترجع لما أسلفا قريبا في حكم الدين هل يسقط الزكاة عن المدين؟

هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟

بدون النقل يبقى كل شيء في مكانه وتتوقف الحياة، ولا نقل بدون أجر ونفقات يحتسبها أحد الأطراف في ثمن الكلفة، هذا عند توصيل البضاعة إلى المستهلك أو إلى التاجر القريب منه، وعند تولي نقلها من مصدرها الأول مثل: المصنع أو الحقل أو المنجم أو غير ذلك، ولا بد من نفقات، ولا تشذ الزراعة عن ذلك أبدا.

والنقل منها أو إليها واقع في الاتجاهين: ينقل الزارع محصوله إلى المروج أو إلى المستهلك، وينقل إلى مزرعته ما يلزم من بذور وأسمدة وأدوية وغيرها، مستعملا في ذلك وسائله الخاصة، وفيها نفقات لا يستهان بها، أو وسائل على ملك الغير بأجور متفق عليها، وبالجملة فإن تكاليف النقل معتبرة في كل المجالات - وبصورة عادية - من النفقات، فلا يستثنى من ذلك مجال الزراعة. وفي مجال الزراعة، لا خصوصية لتكاليف النقل بين سائر التكاليف الأخرى، بل ما جرى على المثل يجري على المماثل، وإلا وقعنا في التحكم المرفوض.

وقد سبق أن رجحنا العمل بحسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج الزكاة، ونضيف هنا بكل اختصار: إن تكاليف النقل معدودة من النفقات، ولا وجه للخلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>