للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المذهب الظاهري:

لا يختلف المذهب الظاهري عما ذهب إليه الشافعي في (الجديد. قال الإمام ابن حزم:) إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين، لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع، بل جاءت السنن بخلاف ذلك) (١) .

في المذهب الإباضي:

يرى بعض فقهاء الإباضية ما يراه الشافعي في (الجديد) ، معللين بأن الدين والزكاة حقان واجبان لا يسقط أحدهما الآخر، وبأن الزكاة بمنزلة الشريك، والشريك أولى من الغريم، وبالإجماع لا حق للغريم في نصيب الشريك.

وذهب أكثر فقهاء الإباضية إلى أن الدين يرفع الزكاة مطلقا، سواء كان من جنسها أو من غيره، والقول بهذا هو الذي نسبه ابن المنذر إلى: سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وغيرهم (٢) .

ويحكي الشيخ محمد أطفيش نفس الخلاف بين علماء مذهبه (٣) .

في المذهب المالكي:

لا يمنع الدين الزكاة عند مالك وأصحابه في الحرث والماشية، ويمنع في الناض فقط، بشرط ألا يكون له عروض فيها وفاء بدينه، ومثل العروض المقتناة التي يجعل فيها الدين قبل جعله في الناض الحيوانات المقتناة، والعقار، كما جاء عن بعض المالكية منهم عبد الله بن أبي زيد القيرواني (٤) .


(١) (المحلى: ٦/ ١٠٢، برقم (٦٩٥))
(٢) (عبد الله السالمي، معارج الآمال، ص ١٥، ٦١، ٦٣، ط. وزارة التراث- عمان سنة ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م)
(٣) (الشيخ أطفيش، شرح النيل، ص ٣، ١٢، ١٣، ط. مكتبة الإرشاد-جدة سنة ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥م)
(٤) (المدونة، ص ١، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٨٢، ط. دار الفكر- بيروت سنة ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨م؛ الرسالة، ص ١٦٧، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت سنة ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦ م؛ الذخيرة: ٣/ ٤٢، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت سنة ١٩٩٤م؛ أقرب المسالك (الشرح الصغير) : ١ / ٦٤٧، ط. دولة الإمارات سنة ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩ م)

<<  <  ج: ص:  >  >>