للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد به دين له مطالب من جهة العباد، حتى لا يمنع دين النذور والكفارة، ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب، لأنه ينتقص به النصاب) (١) .

وجاء في الموطأ (رواية محمد) : أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم، فتؤدوا منها الزكاة) .

قال محمد: (وبهذا نأخذ، من كان عليه دين، وله مال، فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة، وتلك مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا، وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعدما يدفع من ماله الدين، فليست فيه الزكاة. وهو قول أبي حنيفة) (٢) .

وخلاصة المذهب الحنفي: أن الدين يمنع زكاة المال لا الحرث، بعلة ما روي أن السعاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده كانوا يأخذون زكاة ما يجدون ولا يسألون صاحبها هل عليه دين؟ فدل ذلك على أن الدين لا يمنع زكاتها، ولذا قال أبو حنيفة، كما حكاه التهانوي: (إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في الزرع والثمار عند أبي حنيفة، فإن السعاة كانوا يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين، فدل على أنه لا يمنع زكاتها) (٣) .


(١) (المرغيناني، الهداية)
(٢) (موطأ الإمام مالك، برواية محمد بن الحسن الشيباني، ص ١١٤، برقم (٣٢٣) ، ط. دار القلم- بيروت)
(٣) (إعلاء السنن: ٩/ ١١، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي)

<<  <  ج: ص:  >  >>