للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المذهب الحنفي:

جاء في الفتاوى الخانية ما نصه:

(الدين يمنع الزكاة إذا كان مطالبا من جهة العباد، كالقرض، وثمن المبيع، وضمان المتلف، وأرش الجراحة، ومهر المرأة، سواء كان الدين من منقود أو من مكيل، أو موزون، أو الثياب أو الحيوان، وجب بنكاح، أو خلع، أو صلح، عن دم عمدا، وهو حال أو آجل.

فإن كان المال فاضلا عن الدين، كان عليه زكاة الفاضل إذا بلغ النصاب) (١) .

- ولا يبعد عن ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية إذ تقول:

(ومنها (أي من شروط الزكاة) الفراغ عن الدين ... ) ثم يقول: (كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة، سواء كان الدين للعباد كالقرض، وثمن البيع ... إلخ) . ثم يبين الدين الذي لا يمنع الزكاة فيقول:

(وكل دين لا مطالب له من جهة العباد، كديون الله تعالى من: النذور والكفارات، وصدقة الفطر، ووجوب الحج، لا يمنع، كذا في محيط السرخسي) (٢) .

وليس يختلف صاحب الهداية عما جاء في كتب الفتاوى، إذ يقول: (من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، وقال الشافعي - رحمه الله-: تجب بتحقق السبب وهو ملك نصاب تام.

ولنا: أنه مشغول بحاجته الأصلية، فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش، وثياب البذلة والمهنة، وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ النصاب، لفراغه عن الحاجة.


(١) (الفتاوى الخانية: ١ /٢٥٤ على هامش الهندية، ط. دار صادر- بيروت ١٤١١هـ / ١٩٩١)
(٢) (الفتاوى الهندية:١١/ ١٧٣ (نفس الطبعة))

<<  <  ج: ص:  >  >>