للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المذهب الحنبلي:

يحكى عن الإمام أحمد - رحمه الله- أنه لا يرى وجوب الزكاة في مال المدين، وجاء عنه قول ابن قدامة (وحكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي أن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن الواجب زكاة فمنع الدين وجوبها كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين فمنع وجوب العشر) (١) .

والملاحظ أن هذه الرواية عن الإمام احمد توافق ما ذهب إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- من أن المدين يحتسب بالدينين جميعا (أي ما أنفقه على زرعه، وما أنفقه على أهله) ثم يخرج مما بعدهما (أي إن كان فيما فضل بعدهما نصاب) .

وحكى الفخر ابن تيمية روايتين في ذلك، قال:

(من عليه دين حال، إذا لم يفضل له بعد الدين نصاب، لا زكاة عليه (٢) . وهل يختص ذلك بالأموال الباطنة، أو تثبت فيها وفي الظاهرة؟ على روايتين- وإن كان الدين من ثمنها أو نفقتها، منع رواية واحدة) (٣) .يعني: إن كان الدين ترتب بسبب نفقة أو ثمن ما وجبت فيه الزكاة من ماشية أو حرث: فإنه يمنع الزكاة رواية واحدة.


(١) (المغني: ٢/ ٧٢٧)
(٢) (بلغة الساغب، س ١٠٨، تحقيق د. بكر أبو زيد، ط. دار العاصمة- الرياض ١٤١٧هـ /١٩٩٧ م)
(٣) (بلغة الساغب، س ١٠٨، تحقيق د. بكر أبو زيد، ط. دار العاصمة- الرياض ١٤١٧هـ /١٩٩٧ م)

<<  <  ج: ص:  >  >>