للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- ولمذهب المالكية تفصيل في زكاة الدين المؤجل، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي:

إذا كان الدين المؤجل لتاجر مدير- وهو من يبيع بالسعر الواقع كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره - على مدين مليء، والدين قد نشأ من ثمن سلعة باعها، فتجب الزكاة فيه كل عام، على أساس أن يقوم الدين، بحيث يقوم العرض بنقد، والنقد بعرض، وتزكى القيمة.

أما إذا كان الدين لتاجر محتكر- وهو من يرصد بعروضه ارتفاع الأثمان- والدين ناجم من ثمن عروض التجارة، فلا يزكيه الدائن إلا بعد قبضه لعام واحد. وهذا هو حكم زكاة الدين الذي أصله قرض. ومحل هذا الدين لعام واحد، إذا لم يؤخر الدائن قبضه فرارا من الزكاة، وإلا زكاه لكل عام مضى (١) .

قال ابن عبد البر: (الدين عنده- أي عند مالك - والعروض لغير المدير باب واحد، ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما مضى من الأعوام، تأسيا بـ عمر بن عبد العزيز في المال الضمار، لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد، والدين الغائب عنده كالضمار، لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه ... ) .

ثم عقب ابن عبد البر على هذا الرأي بقوله: (وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعاوضه من النظر ما هو أقوى منه) (٢) .


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ١/ ٤٦٨- ٤٧٤؛ وتبيين المسالك لمحمد الشيباني - شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك، لعبد العزيز آل مبارك الإحسائي: ٢ /٨٠- ٨١، بيروت، دار الغرب الإسلامي
(٢) الاستذكار: ٩ / ٩٧- ٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>