للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨- تأخير الزكاة إذا كان الدين غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكى بعد القبض لما مضى من السنين. وقد ذكره أبو عبيد في القول الثاني من الأقوال الخمسة المذكورة عنده.

وهذا ما يعبر عنه بالدين الظنون- أي الذي لا يدري صاحبه أيحصل عليه أم لا- وذكر أبو عبيد عن علي رضي الله عنه في الدين الظنون قال: (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) .

وعن ابن عباس قال في الدين: (إذا لم ترجُ أخذه فلا تزكه، حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه) (١) .

وهو في معنى الضمار، وهو من المال أو الدين ما لا يرجى رجوعه (٢) .

وجاء في كلام الإمام أبي عبيد: (فإن كان الدين ليس بمرجو، كالغريم يجحده صاحبه ما عليه، أو يضيع المال، فلا يصل إليه ربه، ولا يعرف مكانه، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه، إلا أن جملة قول أهل العراق: أنه لا زكاة عليه فيه لشيء مما مضى في السنين، ولا زكاة سنته أيضا. وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول) (٣) .

هذه هي الأقوال المستخلصة في زكاة الدين، وإذا أتينا إلى الترجيح فالقول الثاني منها هو المختار عند أبي عبيد، إذ قال: (وأما الذي أختاره من هذا ... أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين، لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته) (٤) .


(١) كتاب الأموال، ص ٥٣٢
(٢) لسان العرب، حرف الراء، حرف الضاد
(٣) الأموال، ص ٥٣٥
(٤) الأموال، ص ٥٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>