للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذه الصورة؛ كلما قبض شيئا من الدين أخرج زكاته لما مضى، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، حيث بلغ أصله نصابا، ولو بالضم إلى غيره (١) .

٥- إذا كان الدين على معترف باذل له، فيزكيه صاحبه عند قبضه لسنة واحدة فقط، وإن أتت عليه سنون. وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني وأبي الزناد، وهذا الرأي قد أورده أبو عبيد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز، ورواية عن أحمد أيضا، بناء على أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى كما في (الإنصاف) (٢) .

وقال أبو عبيد: (فأما زكاة عام واحد، فلا نعرف لها وجها. وهذا ما ذكره ابن رشد بصدد استعراضه أقوال الفقهاء في زكاة الدين إذ قال: الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا، فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا) (٣) .

٦- لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا (٤) .

٧- تجب زكاة الدين على الذي عليه الدين، وتسقط عن ربه المالك له. وهذا فيما يظهر في حالة المماطلة، فتكون الزكاة حينئذ على المدين المماطل. وهو رأي إبراهيم النخعي وعطاء، كما ذكر أبو عبيد، مع تعليله: وهو أن زكاته على الذي يأكل مهنأه (٥) .


(١) كشاف القناع: ٢/ ١٧٢
(٢) المغني: ٤/ ٢٧٠؛ ومصنف عبد الرزاق: ٤/ ١ ١٠، والأموال، ص ٥٣٣، والإنصاف للمرداوي: ٣/ ١٨
(٣) كتاب الأموال (٥٣٦) ؛ وبداية المجتهد: ٢/ ٥٣٦
(٤) الوسيط، للغزالي: ٢/ ٤٣٨
(٥) كتاب الأموال، ص ٥٣١- ٥٣٣- ٥٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>