للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدلة الجواز على الأخذ بالتحري أيضا ما سبق ذكره من مسألة الخرص في هذا البحث، وهو في معنى تقدير الرطب أو غيره بالتخمين والتحري، بل هو- اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص، الذي هو نوع من المقادير والمعايير، فهو كـ تقويم المتلفات، وقال الماوردي: (الخرص اجتهاد في معرفة القدر وتمييز الحقوق فشابه التقويم) (١) .

ويتبين عند استقراء النصوص أن التحري جعل معيارا في العبادات والمعاملات، بحيث يمكن به للعبد إبراء ذمته بأداء ما لزمه، ففي أمر القبلة يلجا أحيانا إلى التحري، بل المحاريب المنصوبة في كل موضع قد أخذ فيها بهذا المبدأ، وكذلك في الزكاة يتحرى لمعرفة صفة العبد في الفقر والغنى، فيجوز أن يكون غالب الرأي طريقا للوصول إليه (٢) .

ومن المسائل الواردة في زكاة الحبوب: (أنه ينبغي له إذا لم يدر كم بلغ ما فيه- أي الحائط- من التمر أو الزبيب أن يتحرى ذلك) (٣) .

وجاء في شرح مختصر خليل: (والزكاة واجبة على البائع ثمرا أو زرعا بعدهما أي الإفراك والطيب، ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره) (٤) .


(١) الحاوي: ٣/ ٢٣٣
(٢) المبسوط: ١٠/ ١٨٦- ١٩٠
(٣) البيان والتحصيل: ٢/ ٤٨٤
(٤) شرح منح الجليل لمحمد عليش: ٢/ ٣٤-٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>