للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- هل تشمل النفقات الأدوات والآلات والجرارات والحاصدات؟:

أنه مما لا يخفى على أحد أن هذه الآلات تدخل غالبا في مرحلة تأسيس المزرعة، فهي تقتنى أول مرة، ثم تخضع للصيانة عند الحاجة، وباعتبار كونها من أموال القنية لا زكاة فيها أصلا وإن كان لها قيمة سوقية ربما تبلغ مبالغ ضخمة من الأموال، ولذا لا يصح أن تطرح النفقات المترتبة على الزراعة باحتساب قيمة هذه الآلات مرة أخرى. وقد سبق ذكر اختلاف بعض الفقهاء في تأثير الأعمال غير المتكررة مثل حفر الأنهار والسواقي وما شاكلها في تغيير مقدار العشر إلى نصف العشر، بسبب اختلاف وجهة النظر في تصور قلة المؤونة أوكثرتها.

٥- هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟:

يكاد يكون واضحا أن المراد من هذه التكاليف هي ما تكون قبل حصاد الزرع، من نقل البذور والسماد والعمال وما أشبه ذلك. وفيما يبدو أنها تختلف وتتفاوت حسب المزارع والمناطق، وهي في الواقع من طبيعة العمل الزراعي، فلا يصح حسمها من الوعاء الزكوي بتخريج المسألة على اجتهاد أغلب الفقهاء. فقد صرح الحنفية- كما تقدم- بعدم جواز طرح نفقة العمال، وينسحب هذا الحكم على أجرة النقل أيضا. وكذلك لو دفع جزء من المحصول في الاستئجار وفق ما ورد في نص كلام ابن رشد الجد، أصبح صاحب الزرع ضامنا، واحتسب عليه المدفوع بقيمته. وكلمة (الاستئجار) تتضمن أجرة المواصلات. ولكن الذي يترجح هو القول بحسمها على أن يكون ذلك ضمن السقف الأعلى للحسم وهو الثلث من مقدار الناتج الإجمالي، وفق المعيار الذي سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>