للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. فعلى هذه الرواية: يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن هذا الواجب زكاة، فمنع الدين وجوبها، كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين، فمنع وجوب العشر، كـ الخراج وما أنفقه على زرعه.

والفرق بينهما على الرواية الأولى: أن ما كان من مؤنة الزرع، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، فكأنه لم يحصل) (١) .

كذلك يروى عن مكحول وطاوس وعطاء أنه لا تؤخذ الزكاة من صاحب الزرع المدين حتى يقضي دينه، وما فضل بعد ذلك زكاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع الديون من الخارج، وتزكية الباقي، بشرط أن تثبت صحة الدين (٢) .

وقال ابن رشد عقب عرض خلاف الفقهاء في الديون التي تستغرق ما تجب فيه الزكاة من الأموال: (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) . والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة) (٣) .


(١) المغني:٤/ ٢٠٠- ٢٠١
(٢) انظر: فقه الزكاة: ١/ ٣٩٢؛ وكتاب الأموال، ص ٥١٠
(٣) بداية المجتهد: ٢/ ٤٨٥، ط: بيروت، دار ابن حزم

<<  <  ج: ص:  >  >>