للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها:

إنه من المعلوم أن الفقهاء قد اختلفوا على قولين في حكم إخراج القيمة بدلا عن العين التي وجبت فيها الزكاة، وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للفقراء، فمن قال: أنها عبادة، لم يجز إخراج الزكاة من غير الأعيان، ومن قال: هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده (١) .

والأصل أن الزكاة في هذا الباب تؤخذ من الأعيان إذ (الأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال) (٢) ، إلا في مواضع الحاجة وتحقق المصلحة الراجحة، فحينئذ يصار إلى القيمة. وهذا القول أعدل الأقوال (٣) .

أما ما يتعلق بكيفية حسم النفقات، ففي حالة إخراج الزكاة بالعين نفسها، ينظر أولا إلى الناتج الإجمالي، ثم يطرح منه مقدار النفقات- القابلة للحسم حسب الاجتهاد المتبع في كل نوع من أنواع النفقات، ما عدا نفقة الري- بعد احتسابها وفق التكلفة المدفوعة، ثم إنها تحسم من الناتج بعد تقويمه بسعر السوق يوم أداء الزكاة.

وفيما لو أخرجت زكاة المحاصيل بقيمتها، ففي هذه الحالة يطرح منها المقدار المدفوع من النفقات القابلة للطرح، وفق الاجتهاد المتبع كما أشير إليه آنفا. وهنا من المفيد أن أسجل ما جاء في كتاب (فقه ومحاسبة الزكاة) حيال هذا الموضوع، وهو كما يأتي:


(١) انظر: بداية المجتهد: ٢ /٥٢٨- ٥٢٩
(٢) حجة الله البالغة، للدهلوي: ٢/ ٧٢١
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٢٥/ ٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>