للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطرقت كذلك إلى موضوع الشروط العامة لاستثمار أموال الوقف وهي ستة شروط، وقد لخصها الشيخ عبد الله من أنه لا بد من الأخذ بالحذر، ولا بد من الاعتماد على الطرق الفنية.

كذلك تكلمت عن موضوع الضمانات التي أشار إليها فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة، وقلت: إن هناك عدة مجالات في مسألة الضمانات منها: ضمان الطرف الثالث - ويمكن أن يكون الدولة - التطوع بالضمان كما هو رأي المالكية قياسا على أموال اليتامى، وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، وقد قال ابن قدامة: يحتمل أنها جعلته من ضمانه عليها إن هلك، وكذلك أيضا في هذا المجال يمكن أن يجعل ضمان.

كذلك الشرط وخاصة في موضوع الوكالة واشتراط البيع مرابحة، وذلك أن يشترط الناظر على من يستثمر هذا المال إلا يتعامل بهذا المال إلا بالمرابحة، فحينئذ إذا خالف هذا الشرط فيكون ضامنا، وهذه إحدى الصيغ الجديدة التي توصلت إليها البنوك الإسلامية.

هناك عدة مجالات لهذه الضمانات لا بد أن يؤخذ بها لأن الفقهاء حقيقة احتاطوا في مسألة أموال اليتيم، وكذلك في أموال الوقف لا يجوز البيع بالغبن الفاحش، بل بعض العلماء قال: ولا بمجرد الغبن، وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>