للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا أضم صوتي إلى صوت فضيلة الدكتور شوقي دنيا في جواز وقف النقود، وهو رأي جمهور الفقهاء أو كثير من الفقهاء وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، ووقف النقود يتم من خلال ما يأتي: إما إقراضه، وهذا نحن الآن محتاجون إليه خاصة لتزويج الشباب وغير ذلك، فيمكن أن توقف كمية من النقود وتستقرض بضمانات جيدة في هذا المجال، كما يمكن الاستفادة من وقف النقود من الاستثمار بشروط وضوابط وبالضمانات التي ذكرتها، وقلت: إن الوقف هو إحسان، وهذا الباب واسع جدا فلا ينبغي لنا أن نضيقه، يكفينا ما ذهب إليه المالكية - رحمهم الله - رغم أن الأصل في الوقف التأبيد، أجازوا الوقف المؤقت لأنهم قالوا: التأبيد نسبي وليس المقصود بالتأبيد إلى يوم القيامة. فقصدي من هذا المجال أيها الأخوة الكرام التوسع في هذا المجال، فقمة الوقف حينما تكون مثلا في العقار وما أشبه ذلك، لكن ثم بعد ذلك تتنازل درجات الوقف إلى أن تصل إلى النقود، وما المانع من ذلك؟ الآن معظم الجامعات الغربية تعيش من خلال وقف النقود واستثمارها وما أشبه ذلك، فإيجاد هذه الصناديق الاستثمارية الوقفية مفيد جدا لعالمنا المعاصر.

كذلك وقف الأسهم المشروعة، وكذلك السندات الشرعية ومنصوص عليها بالسندات الشرعية، ولا أدري أي بحث يقصده فضيلة الدكتور علي السالوس، فنحن خصصنا الأسهم بالأسهم المشروعة، والسندات بالسندات الشرعية من المقارضة وسندات الإجارة، كذلك وقف الحقوق المعنوية، وربما الاتجار فيها.

أيها الإخوة الكرام، مجالات الوقف واسعة جدا.

قضية أخرى تحتاج إلى المناقشة والبحث وهي: هل ذمة أنواع الوقف ذمة واحدة أم ذمم مستقلة؟ أشار إليها في الحقيقة الحنابلة - رحمهم الله - وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا شرحت هذه المسألة أيضا، كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الله، وهي مسألة تحتاج فعلا إلى وقفة، إلا أنها في الحقيقة فيها مصالح، وفي نفس الوقف يمكن أن يكون هناك مفاسد. وأعتقد أنها مسألة تحتاج إلى كثير من المناقشة.

وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>