للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحدثت عن ثمن الوقف في حالة البيع وهو ما يمكن أن يدخل في هذا الجانب؛ يعني إذا بيع الوقف كله ما الذي يفعل بهذا الثمن؟ وكذلك تحدثت عن شروط الاستبدال، والذي أقف عنده بعد هذه المسائل المهمة موضوع حكم استثمار أموال الوقف، سواء كان في الأموال الفائضة في أيدي نظار الوقف أو ناظري الوقف، أو فيما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستثمار، وهذا الفرق بين الأوقاف القديمة والأوقاف الجديدة أعتقد أنه لا بد منه، لأن الأوقاف القديمة لا بد من ملاحظة الشروط والضوابط، إلا ما تقتضيه المصلحة العامة في تغيير هذه الشروط، وبينت بأنه لا بد من الحفاظ على هذه الشروط التي ذكرها الواقف، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة أو ضرورة أو حاجة ملحة في ذلك، وبينت حكم استثمار أموال الوقف مثل حكم استثمار أموال اليتامى، أي أن استثمارها فيما يمكن استثماره من هذه الأموال وحكمه الوجوب، واستدللت لذلك بالحديث الذي رواه الإمام الشافعي وهو: ((ابتغوا في مال اليتيم)) - وفي رواية: ((في أموال اليتامى - حتى لا تذهبها الصدقة)) ، وهناك عدة روايات، وقد قال البيهقي والنووي: إسناده صحيح، ولكنه مرسل معضد بعموم النصوص الأخرى، كذلك ما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم، وأعتقد أن أموال الوقف في هذا المجال فيما يمكن استثماره بشروط وضوابط حكمه حكم هذا.

وكذلك بينت الفرق بين استثمار موارد الوقف واستثمار الوقف، وانصب البحث على الوقف بصورة عامة، والذي أريد أن أذكره هنا أن فقهاءنا الكرام قد بينوا مجموعة من الصيغ منها: المزايدة في إجارة الوقف، والإجارة بأجرتين، والحكر، والمرصد، وكثير من هذه الأشياء، أردت من ذلك أن فقهاءنا كانوا واسعي الصدر في التعامل مع الوقف، وخاصة في ذلك العصر، ونحن الآن يضيق صدرنا في هذا المجال انظر إلى هؤلاء الفقهاء كم أحدثوا من عقود جديدة لأجل الوقف، المزايدة، الإجارة باجرتين، الحكر وحق القرار، المرصد، وهي مشروحة في البحث، فنحن الآن نتوقف في قضية مثل قضية وقف النقود وما أشبه ذلك، وحديثي عن الإجارة مع الوعد بالتمليك، قصدي من ذلك أمران:

أولا: الاستثمار في النقود، فإذا أجزنا الاستثمار في النقود فهذا وارد من أننا نحن يمكن أن نبني عمارة، ثم بعد ذلك نستثمر فيها ثم نبيعها لشخص، فتعود لنا الأموال مرة أخرى. كما أنه يمكن أن تكون الإجارة لصالح الوقف، فللإجارة الطويلة مع وعد المستأجر بالتمليك لها صورتان يستفيد منها الوقف في حالة ما تكون الإجارة بالتمليك لصالح الوقف، وفي حالة ما إذا كان الاستثمار في النقود.

وهكذا الأمر بالنسبة للمشاركة المنتهية بالتمليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>