النقطة الثانية: ضمان هذا الاستثمار: فضيلة الشيخ التسخيري قال: إنه إذا استثمر ناظر الوقف وخسرت يضمنها، هذا أمر غريب جدا، لأن ناظر الوقف ما دام مسموحا له بإدارة هذه الأوقاف فلا مجال لمساءلته إلا إذا تعدى أو قصر، فهذا الاستثمار إذا قلنا: إنه - يجوز، فلا ضمان على المستثمر إلا في هذه الحالات: التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط، وهناك في بعض الصيغ مثل ضمان الطرف الثالث الذي تعرض له قرار المجمع بشأن سندات المقارضة: فيه فسحة في هذا الأمر، كذلك هناك ما يسمى التطوع في الضمان، وهو أنه بعد أن يتم إبرام عقد الاستثمار، لو أن مدير الاستثمار تطوع بالضمان، لم يكن شرطا في عملية الاستثمار أو غيرها، فهذا أيضا مطروح عند المالكية ولهم أقوال في جوازه) .
كذلك قد نتساءل بأنه ما المانع من أن يكون مدير الاستثمار يشترط الضمان؟ لأنه لا يقع المحذور الذي نبتعد عنه في الضمان الذي يصدر من مدير الاستثمار، المستفيدين من الأشخاص العاديين، لأن هذا فيه شبهة الربا حينما يقدم مدير الاستثمار سواء كان مضاربا أو وكيلا ب الاستثمار ضمانا للمستثمرين من الأفراد معه، فهو يضمن لهم الأصول ويحقق لهم الإيراد فيه شبهة الربا، لكن هنا المستفيد من الاستثمار ليس أفرادا وإنما هو جهات خيرية، فيمكن أن يطرح للبحث أنه هل هذا يندرج في منع الضمان ممن يدير الاستثمار لو اشترطه على نفسه؟
كذلك مطروح في ورقة الأمانة الإشارة إلى دور المؤسسات المالية في استثمار الوقف، وهذا يجعل مجالا لقيام البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية بدور في هذا المجال، لأن الاستثمار أمر معقد ويحتاج إلى خبرات ومستشارين يتقنون هذا الاستثمار حتى يتفادوا مخاطره. فلذلك قديما كان ناظر الوقف يختار من الأمناء الصالحين المرضيين وقد يكون أحيانا من المستحقين، يكون أرشد المستحقين، الراشد منهم، لكن الآن الاستثمار أو إدارة الأوقاف عموما تحتاج إلى خبرات، فهذا أيضا يجعل على عاتق المؤسسات المالية أن تهتم بهذا الموضوع.