للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم.

النقطة التي أثارت جدلا طويلا في بداية هذه الجلسة، وهي أن المراد باستثمار أصول الأوقاف أو مواردها لا تستحق هذا الجدل، لأن المطلوب هو الأمران.

أما استثمار الموارد فهناك موارد يتأخر توزيعها على المستحقين إذا كانت هناك توزيعات دورية (شهرية أو غيرها) ، فهذه الأموال - السيولة المتجمعة - تستثمر، وكذلك ما زاد عن شرط الواقف، وكذلك المبالغ المحتجزة للترميم أو للصيانة، وهو مبدأ مقر في الأوقاف بأنه يجب على ناظر الوقف أن يحتجز من موارد الوقف مبالغ للمرمة حينما تحتاج هذه الأصول إلى الترميم، ولا ينتظر إلى أن يحصل خرابها فعلا. .

فهذه الموارد أو السيولة ينبغي أن تستثمر.

أما استثمار الأصول فهناك تفرقة بين أوقاف قائمة لها شروط من واقفيها، وبين أوقاف جديدة.

فالمقترح أن توقف أوقاف جديدة بالنقود بقصد استثمارها بصيغ عصرية مجدية. ووقف النقود موضوع مهم جدا وهو الذي يستهدف من البحث عن استثمار الأوقاف أصولا وموارد.

فأريد أن أنوه بأن شروط الواقف التي تردد التمسك بها كثيرا لا تتناول تنظيم إدارة الوقف، يعني استثمار الوقف، وإنما تتناول صرف الأوقاف، يعني أن الاطلاع على كثير من صكوك الوقفيات وحجياتها لا نرى أن الواقف يبين كيف تستثمر، هل هي بالإجارة أو بغيرها؟ ولكن طبيعة الأمور أنه حينما يقف أصولا فإنها تستثمر إما بالإجارة أو بالزراعة، ولكنه لا يحتم أنها تستثمر بهذه الطريقة، وإنما تنصب شروط الواقفين على موضوع الصرف والتوزيع والاستحقاق. وهذا أمر أظن أنه لا يحتاج إلى كثير من الاستدلال عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>