للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

يا شيخ شوقي. . الوقف لا تنتقل وقفيته إلى الله عز وجل، هو من أصله موقوف لله عز وجل.

الشيخ عبد اللطيف الفرفور:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وسلام على عباده الذي اصطفى.

الشكر والتقدير إلى مجمعنا العظيم برئاسته وأمانته، وإلى الإخوة الأعضاء الأجلاء.

قضية الوقف النقدي قضية مهمة جدا. . مذاهب لا تشترط التأبيد، هنالك مذاهب كذلك تقول بوقف النقود، وهو قول الجمهور، والإمام زفر يقول بذلك حيث يوجد التعامل.

فهنالك إذن حلول في المذاهب الإسلامية الكثيرة المتوفرة، وكلنا يعلم قول سيدنا عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: (والله ما أحب أن تجتمع كلمة علماء هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم على قول في واقعة فيصير في الناس حرج، فلو أخذ كل بقول كان سنة) .

ونظرة واحدة في مقولات الفقهاء (الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة) في هذه المسألة نجد من ورائها أن جمهور الفقهاء يقول بوقف النقود. فإذن ما هو المانع من هذا؟

نحن يجوز لنا، بل يجب علينا أن نضع من الضوابط والشروط ما يحقق عدم ضياع هذا الوقف، وهذا ما رآه بعض الإخوة الأعزاء في مجمعنا من زملائي الأعضاء، لنا أن ندرس الضوابط والشروط التي تقيد وتضبط قضية وقف النقود، كي لا يكون ذلك سبيلا إلى ضياعها.

العلامة ابن عابدين في حاشيته رجح عند الحنفية وقف النقود إذا جرى به التعامل. وأنتم تعلمون أصحاب السماحة والفضيلة أن الحنفية هم الذين ضيقوا في هذا الموضوع قليلا، بينما الجمهور أجازه، وورقتي المتواضعة تشير إلى هذا. أرجو أن نرجع إلى جوهر الفقه الإسلامي وروحه ونبتعد عن قضية التوقف عند النصوص أو التصلب في النصوص، فكل من الأمرين التصلب والانحلال ليس من الوسطية التي دعا إليها الإسلام: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣] .

وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>