تعلمون أن هذا الموضوع أُجِّلَ في الدورة الثانية عشرة للفقرات التالية:
استثمار الوقف، وقف النقود، الإبدال والاستبدال، خلط الأوقاف، التفرقة بين الوقف، و. . . وفي الواقع أنا لا أدري في أي موضع نبحث الآن، لأن إدخال بعضها في بعض متعذر، لا بد لكل موضوع أن يميز ويفرد له جلسة، أو موضوعات يفرد لها جلسة، أما هذه الموضوعات الخمسة يخلط بعضها في بعض وهي لم تبحث جميعها، فهذا فيه شيء من الصعوبة. إضافة إلى أن العنوان (استثمار موارد الأوقاف) ، فاستثمار الموارد ليس مثل استثمار الوقف.
فأنا أرجو أن يحدد موضوع المناقشة للموضوع الذي ترونه حتى نصل فيه إلى نتيجة مرضية.
الشيخ علي محيي الدين القره داغي:
بسم الله الرحمن الرحيم
فعلا لا بد أن يحرر - كما يقال - محل النزاع، وأنا أعتقد أن معظم البحوث تركزت على موضوع الاستثمار، فلو وصلنا في هذه الدورة إلى بعض القضايا الأساسية في موضوع الاستثمار، استثمار موارد الوقف الذي تفضلت به غير استثمار الوقف، أو استثمار الوقف وموارده.
الرئيس:
البحوث لم تتطرق جميعها لاستثمار موارد الأوقاف، هي ركزت على استثمار الوقف، هذا بدون مؤاخذة لا يحتاج إليه المجمع، ومعلوم لدى المسلمين قضية استثمار الأوقاف، أما استثمار موارد الأوقاف لا يوجد فيه شيء مقنع يكون - كما يقولون - أرضية للمناقشة، أنا لا يوجد شيء إمامي.
الموارد الآن، أذكر لكم مثالا: في أحد البلدان موارد الأوقاف تصل إلى ثمانمائة مليون، كيف تستثمر هذه الموارد، الريع أو غلتها؟ ثم هذه الموارد هل تدخل في قضية خلط الأوقاف، بمعنى خلط الموارد أم لا؟ لأن الوقف إما أن يكون حرا طليقا أو يكون مخلوطا. ومعلوم كلام الفقهاء على أنه إذا كان طلقا لا يجوز.