للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحكير بغبن فاحش:

ما ذكرناه في أجر المثل فيما يخص الإجارة ينطبق على التحكير بغبن فاحش تماماً.

انتهاء الحكر:

إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال عنها بالكلية ينقضي حق المحتكر في القرار فيها إذا انتهت مدة الإجارة، وذلك الحكم إذا فنيت الأشجار التي غرسها في الأرض الزراعية الموقوفة (١) .

٤- المرصد:

وهو الاتفاق بين إدارة الوقف (أو الناظر) وبين المستأجر أن يقوم بإصلاح الأرض وعمارتها، وتكون نفقاتها ديناً مرصداً على الوقف يأخذه المستأجر من الناتج، ثم يعطى للوقف بعد ذلك الأجرة المتفق عليها (٢) .

وهذا إنما يكون عندما تكون الأرض خربة لا توجد غلة لإصلاحها، ولا يرغب أحد في استئجارها مدة طويلة يؤخذ منه أجرة معجلة لإصلاحها، وحينئذ لا تبقى إلا هذه الطريقة التي تأتي في آخر المراتب من الطرق الممكنة لإجارة الوقف، ومما يجدر الإشارة إليه أن عقلية فقهائنا الكرام استطاعت أن تشتق من الإجارة كل هذه الصور، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الفقه لا ينبغي أن يتوقف بل لابد أن يستجيب لحل كل المشاكل.

٥- الإجارة الطويلة مع وعد المستأجر بتمليك ما يبني للوقف:

ومن الصيغ الجديدة ما يسمى ب الإجارة المنتهية بالتمليك، ولها صور كثيرة، والذي يصلح في باب الوقف هو أن تؤجر إجارة الوقف (أو الناظر) الأرض الموقوفة لمستثمر (فرداً أو شركة) مع السماح بالبناء عليه من المباني والمحلات والعمارات حسب الاتفاق ويستغلها فترة من الزمن، ثم يعود كل ما بناه المستثمر بعد انتهاء الزمن المتفق عليه إلى الوقف عن طريق أن يتضمن العقد تعهداً بالهبة، أو يتضمن أحد بنوده هبة معلقة، أو وعداً بالبيع ثم يتم البيع في الأخير بعقد جديد (٣) .

ويمكن أن تنص الاتفاقية السابقة على أن تعطى للوقف أجرة ولو كانت متواضعة حتى يستفيد منها في إدارة أموره، ولا مانع حينئذ أن تمدد الفترة لقاء ذلك.


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية: ٢ / ٣١٣، وفتح العلي المالك: ٢ / ٢٥٢؛ والموسوعة الفقهية: ١٨ / ٦٤.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٤ / ٤٠٢؛ وبداية المجتهد: ٢ / ٢٣٦؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣١ / ٢٢٤.
(٣) يراجع بحثنا: (الإجارة المنتهية بالتمليك) ، المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد (١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>