للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة الحكر:

من المعلوم أن عقد الحكر يتضمن مدة محددة للحكر وإن كانت طويلة، ولكن جرى العرف - كما يقول العدوي - بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد، وإن عين فيها وقت الإجارة مدة، لكنهم لا يقصدون خصوص تلك المدة، والعرف عندنا - أي في مصر - كالشرط، فمن احتكر أرضاً مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي آمر الوقف إخراجه (١) .

وقد ذكر الحنفية أيضاً أنه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه في الأرض ويستمر ما دام أسس بناءه قائماً فيها، فلا يكلف برفع بنائه، ولا بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على ساحة الأرض المحتكرة (٢) .

ولكن الفقهاء لم يغفلوا عن أمرين:

الأمر الأول: أنه يجوز اشتراط إخراج المحتكر بعد المدة المتفق عليها؛ لأن المشروط المتفق عليه مقدم على العرف السائد.

الأمر الثاني: ألا يترتب على بقاء المحتكر بأجرة المثل ضرر على الوقف، فإن كان فيه ضرر بأن يخاف منه الاستيلاء على الوقف، أو أن يكون فيه تعسف بالوقف في استعمال هذا الحق، فإنه يجوز أن يرفع الأمر إلى القاضي فيفسخه (٣) .


(١) العدوي على الخرشي: ٧/ ٧٩.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٥ / ٢٠.
(٣) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>