للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريقة الثانية - المزارعة:

وهي أن تتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم بغرس الأرض الموقوفة، أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حسب الاتفاق إما بالنصف، أو نحوه (١) .

الطريقة الثالثة - المساقاة:

وهي خاصة بالبساتين، والأرض التي فيها الأشجار المثمرة، حيث تتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب الاتفاق (٢) . ولا تختلف المزارعة أو المساقاة في باب الوقف عنهما في غيره.

الطريقة الرابعة -٠ المضاربة (القراض) :

وهي المشاركة بين المال والخبرة والعمل، بأن يقدم رب المال المال إلى الآخر ليستثمره استثمارًا مطلقاً أو مقيداً (حسب الاتفاق) على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب الاتفاق، والمضاربة إنما تتحقق في باب الوقف في ثلاث حالات:

١- الحالة الأولى: إذا كان الوقف عبارة عن النقود عند من أجاز ذلك، منهم المالكية (٣) ، وبعض الحنفية (٤) ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) . وحينئذ تستثمر هذه النقود عن طريق المضاربة الشرعية.

٢- الحالة الثانية: إذا كانت لدى إدارة الوقف (أو الناظر) نقود فاضت عن المصاريف والمستحقات، أو أنها تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل إدامة الوقف، فهذه أيضاً يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعية.

٣- الحالة الثالثة: بعض الأدوات أو الحيوانات الموقوفة، حيث يجوز عند الحنابلة أن تكون المضاربة بإعطاء آلة العمل من رب المال وتشغيلها من قبل المضارب، ويكون الناتج بين الطرفين، كمن يقوم إلى الأجير فرسًا، أو سيارة، ويكون الناتج بينهما (٦) .


(١) يراجع: المبسوط للسرخسي: ٢٣/ ١٧، وفتح القدير مع العناية على الهداية: ٩ / ٤٦٢؛ وحاشية ابن عابدين: ٦ / ٢٧٤؛ والشرح الكبير مع الدسوقي: ٣ / ٣٧٢؛ والخرشي: ٦ / ٦٣؛ ومغني المحتاج: ٢ / ٣٢٤؛ والمغني لابن قدامة: ٥ / ٤١٦.
(٢) يراجع: حاشية ابن عابدين: ٥ / ١٩٧٤؛ وبداية المجتهد: ٢/ ٢٤٢؛ ونهاية المحتاج: ٥ / ٢٤٤؛ وشرح منتهى الإرادات: ٢ / ٣٤٣.
(٣) حاشية العدوي على الخرشي: ٧ / ٨٠.
(٤) حاشية ابن عابدين: ٤ / ٣٦٣؛ ودرر الحكام: ٢ / ١٣٣.
(٥) مجموع الفتاوى: ٣١ / ٢٣٤.
(٦) شرح منتهى الإرادات: ٢ / ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>