للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدى شمولية الحكر للوقف وغيره:

وقد ارتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان وقفاً عامًّا وهو الشائع، أو خاصًّا، ولكنه مع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة ملكية خاصة حيث جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية أن: "الاحتكار هو الأرض المقررة للاحتكار، وهي أعم من أن تكون ملكاً أو وقفاً" (١) ولكن حديثنا هنا حول الحكر في الأوقاف فقط.

حكم الحكر في الأوقاف:

اختلف الفقهاء في حكر الوقف على ثلاثة مذاهب:

أ- ذهب جمهور الفقهاء (٢) إلى أنه جائز حتى ولو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط الآتية:

١- أن تكون الوقف قد تخرب وتعطل الانتفاع به.

٢- ألا يكون لدى إدارة الوقف (أو الناظر) أموال يعمر بها.

٣- ألا يوجد من يقرض الوقف المقدار المحتاج إليه.

واشترط الحنفية أيضاً ألا يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع (٣) ، إذا توافرت هذه الشروط جاز الحكر في الوقف.

ب- ذهب جماعة من الفقهاء منهم الحنابلة، وجمهور الشافعية، إلى أنه جائز مطلقاً (٤) .

جـ - ذهب بعض الشافعية - منهم الأذرعي والزركشي - إلى أنه غير جائز مطلقاً (٥) .

والذي نراه راجحاً في الرأي الأول، لأنه قيد الحكر بتحقيق مصالح الوقف، وألا يوجد سبيل أفضل من الحكر، وحينئذ فالحكر لا شك أفضل من أن يبقى الوقف خرباً أو معطلًّا.


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية: ١ / ١٧٦.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٣ / ٣٩٨؛ والفتاوى الهندية: ٢ / ٤٢٢؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٤/٩٦؛ وتحفة المحتاج: ٦ / ١٧٢، ومطالب أولي النهي: ٤ / ٣١٦؛ وأعلام الموقعين: ٣ / ٣٠٤.
(٣) حاشية ابن عابدين: ٣ / ٣٩٨.
(٤) مطالب أولي النهي: ٤ / ٣١٦؛ والفتاوى لابن حجر الهيتمي: ٣ / ١٤٤.
(٥) تحفة المحتاج: ٦ / ١٧٢؛ والفتاوى الهندية لابن حجر الهيتمي: ٣ / ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>