للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د - عدم لزوم عقد الإجارة في حالتي زيادة المدة، وعدم أجر المثل:

مع أن عقد الإجارة عقد لازم عند جميع الفقهاء (١) ، ولكنه في باب الوقف يعتبر غير لازم في حالة ما إذا كانت مدة الإجارة طويلة أو كانت الأجرة أقل من أجر المثل، وهذه خصوصية أخرى للوقف، فبخصوص الإجارة الطويلة نص الفقهاء وبالأخص الحنفية والمالكية أن القيم أو القاضي - حسب تفصيل - يستطيع فسخ الإجارة، إن كانت المصلحة في ذلك، أو يعدل العقد إلى إجارة قصيرة أو إلى عقود إجارات مترادفة، أو يبطل العقد، فقد ذكر ابن عابدين أن أبا جعفر يقول بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود، لكن ابن عابدين خصصه بعدم الحاجة (٢) ، وعند الشافعية على الأصح لا يصح العقد إذا كان الأجر أقل من أجر المثل - كما سبق - (٣) .

هـ - المزايدة والزيادة في إجارة الوقف:

إذا أجر الوقف بمبلغ، ثم جاء آخر فزاد عليه بعد تمام العقد، فهل يجوز فسخ العقد السابق والاعتماد على الزيادة؟.

للإجابة عن ذلك نقول: إن فيه تفصيلًا على ضوء ما يأتي:

أ- أجره أولاً بمبلغ أقل من أجر المثل ثم جاء آخر: فعلى القول بالفسخ يفسخ العقد، ثم يعطى لمن يزيد، وعلى القول بصحة العقد مع عدم لزومه يخير المستأجر الأول بين الفسخ، أو الزيادة إلى ما يدفعه الآخر، فإن قبل بها فهو أولى ما دام الآخر لم يزد عليه، فإن زاد عليه الأجر فحينئذ يتزايدان، ويكون العقار لمن يدفع أكثر ويكون عقد الإجارة منحلًّا.

ب- أجره أولاً بأجر المثل ثم جاء آخر فزاد: لم تفسخ الأولى كما هو الحال فيما لو كان تأجير الوقف لثلاث سنوات، وتغير أجر المثل في السنة الثانية - مثلاً - بحيث ازداد لم يفسخ العقد (٤) . وقد ذكر في شرح الرسالة أن ابن عبد السلام ذهب إلى أن عقد إجارة الوقف إن لم يكن فيه غبن بل كان فيه غبطة فلا يفسخ بالمزايدة، وإن كان فيه غبن تقبل الزيادة فيه، ثم ذكر أن أهل تونس استمروا سنين كثيرة على أن يكري ربع الحبس على قبول الزيادة فيه، ويجعلونه منحلًّا من جهة المكري، ومنعقداً من جهة المكتري، وهو قول منصوص عليه في المذهب (٥) .


(١) يراجع: تحفة الفقهاء: ٢/ ٥١٤؛ بداية المجتهد: ٢ / ٣٧٢؛ روضة الطالبين: ٥ / ١٧٣؛ الكافي لابن قدامة: ٢ / ٣٠٠.
(٢) حاشية ابن عابدين: ٤ / ٤٠٢؛ ويراجع فتح العلي المالك: ٢ / ٢٣٩.
(٣) روضة الطالبين: ٥ / ٣٥٢؛ ومغني المحتاج: ٢ / ٣٥٥.
(٤) الفتاوى الهندية: ٢/ ٤١٩؛ وشرح الخرشي: ٧ / ٩٨ - ٩٩؛ والروضة: ٥ / ٣٥٢.
(٥) شرح الرسالة لابن ناجي: ٢ / ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>