تجب نفقة الأقارب من الحواشي وذوي الأرحام كالإخوة والأخوال والأعمام وأبناء الإخوة والعمات والخالات؛ لما ورد من النصوص السابقة الذكر التي تدل على وجوب الإنفاق على القريب العاجز على خلاف بين الفقهاء في ذلك مر ذكره، ولهذه النفقة شروط مر ذكرها كذلك ولا داعي لتكرارها.
وقد نصصت على ذلك هنا لبيان الحقوق القانونية والقضائية لاستكمال البحث، فليرجع إلى الحقوق المالية آنفة الذكر (١) .
(١) يرجع في ذلك إلى الفصل الثاني في الحقوق المادية المالية من هذا البحث، ومن أراد التوسع فليرجع إلى بحث ماتع للعلامة المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم في (النفقات) وكتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي: ٧ / ٨٣٥ وما بعدها.