(٢) الغزالي – شفاء العليل في مسالك التعليل، ص ٣٩؛ سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: ٣ / ٢٣٧. (٣) الآمدي الإحكام: ٤ / ٦٢. (٤) النقدية صفة اعتبارية، وليست مقصورة على الذهب والفضة، بل هي متحققة في كل ما تعورف على أنه نقود؛ لأنها تحظى بالقبول، ويقع التبادل بها بين الناس، وتقوّم بها الأشياء، وقد أيدت الهيئات العلمية والمجامع الفقهية هذا القول. جاء في القرار رقم ٩ / د ٣ / ٠٧ / ٨٦ لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنها: " نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامهما ". وجاء في القرار العاشر للدورة الثالثة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: " إن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان ... ". انظر: د. حمزة الفعر، مدى اعتبار التضخم عيبًا في العملة، ص ٥، ٦، بحث مقدم لندوة التضخم التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالاشتراك مع بنك فيصل الإسلامي بالبحرين في رجب، عام١٤١٨ هـ. (٥) مختصر صحيح مسلم للمنذري، باب بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فيه الربا سواء بسواء يدًا بيد، ص ٢٥٢.