(٢) مختصر صحيح مسلم للمنذري، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، كتاب البيوع، ص ٢٤٧. (٣) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الجيم، باب الحاء: ١ / ٢٢٧، الفيومي المصباح المنير: ١ / ١٣٨. (٤) هذا تعريف ابن القاسم من المالكية، وتبعه عليه أكثرهم , عرفها الشافعية والحنابلة بأنها كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، انظر الموسوعة الفقهية: ١٥ / ٦٧، ٦٨. والأولون نظروا إلى المعنى فعمموا في معنى الجائحة، وأما أصحاب الرأي الثاني فإنهم نظروا إلى النص الذي ورد في الجائحة، فقصروها على مورده. (٥) رواه مسلم في باب الجائحة في بيع الثمر من كتاب البيوع، مختصر مسلم للمنذري، ص ٢٤٧.