ومعلوم أن المرابحة لا يقع فيها الاستقصاء والاسترخاص لأنها بيع بما قامت به السلعة وزيادة ربح. ومن الممكن تصميم إجراءات جديدة يتبين فيها علاقة الوكالة وعقد شراء البنك أولا، وانتقال تبعة الهلاك إلى البنك وامتلاكه للسلعة، ثم شراء حامل البطاقة للسلعة ثانيا بوكالته عن البنك. فهذا بديل صحيح إن شاء الله قابل للتطبيق وقادر للنهوض بحاجات الناس ضمن نطاق مباح، ومخرج للمسلمين من حرج هذه البطاقات الربوية.
وأخيرا ليعذرني إخوتي فيما قصرت فيه من بيان آرائهم ومقترحاتهم المطروحة في أوراقهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان:
أظن أن الدكتور محمد القري قد أكمل العرض فلا حاجة إلى أن أكرر ما قاله. وشكرا.