وقد اقترح العارض الدكتور محمد القري صيغة بديلة لبطاقة تقوم مقام هذه البطاقة التي تعمل بالربا وسميت بطاقة المرابحة، فتصدر البطاقة من قبل المصرف على أساس الوكالة، يكون حاملها وكيلا عن مصدرها يشتري نيابة عنه نقدا ضمن شروط يحدده في العقد بينهما على إصدار البطاقة ثم يبيع لنفسه وكالة عن المصدر بيعا آجلا فيدفع الثمن مقسطا على شهور عدة وتكون الآجال فيها معلومة مقدما وربح المرابحة متفق عليه. ومعلوم أن الوكالة جائزة، مقيدة كانت أو مطلقة، وإن اختلف الفقهاء في حدود الإطلاق فيها، والمرابحة قد صدر فيها قرار من المجمع الموقر. والإشكال في الصيغ المقترحة هي تولي الوكيل طرفي العقد، فهو مشتر وكالة وبائع لنفسه بالوكالة أيضا، ومن منع ذلك إنما منعه لأن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه على حظ غيره، فقالوا: علة المنع استرخاص الوكيل لنفسه والاستقصاء لموكله. وحينما لا يوجد مثل ذلك وأذن الموكل للوكيل أجاز الفقهاء تولي الوكيل طرفي العقد، وقد أجاز الحنابلة ذلك فقد جاء في (شرح منتهى الإرادات) : ولا يصح بيع وكيل للوكيل تولي طرفي العقد ... إلى آخر ما قال. وجاء في المغني لابن قدامة: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك. وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز، لأنه يجتمع له في عقد غرضان، الاسترخاص لنفسه والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا. ولنا أنه وكل في التصرف لنفسه فجاز، كما لو وكل المرأة في طلاق نفسها، ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة لدلالتها على عدم رضا الموكل بهذا. وصرح هاهنا بالإذن. ثم قال: وقولهم إنه يتضاد مقصوده في البيع والشراء، قلنا: إن عين الموكل له الثمن فاشترى به فقد زال مقصود الاستقصاء وأنه لا يراد أكثر مما حصل، وإن لم يبين فثمن المثل. انتهى كلامه.