للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجتهم على ما ذهبوا إليه من أن الكفالة تبرئ ذمة المكفول عنه ما يلي:

أ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الزعيم غارم)) (١) . فلما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالغرم اقتضى أن يكون المضمون عنه بريئا من الغرم.

ب - وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت، قال: "هل على صاحبكم من دين؟ " قالوا: نعم، عليه ديناران. فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: "صلوا على صاحبكم". فقال علي رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال لعلي: "جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك". فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل للمسلمين عامة". (٢) .


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة وأبو يعلى وعبد الرزاق. (انظر سنن الدارقطني: (٣/٤٦) ؛ سنن ابن ماجه: (٢/٨٠٤) ؛ بذل المجهود: (١٥/٢٤٣) ؛ عارضة الأحوذي: (٦/٢١) ؛ مسند أحمد: (٥/ ٢٦٧) ؛ الدراية لابن حجر: (٢/١٦٣) .
(٢) رواه الدارقطني والبيهقي. (سنن الدارقطني: (٣/٤٧) ؛ السنن الكبرى للبيهقي: (٦/٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>